المادة 48

شناسه ماده: 32065

شماره ماده: 1419

المادة 48 يجوز ان يفرغ اي من اعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات وتحدد الهيئة العامة للاتحاد المكافاة الشهرية له.