المادة 41

شناسه ماده: 32058

شماره ماده: 1419

المادة 41 لا يجوز لاعضاء الجمعية التي صدر قرار بحلها ولا للقائمين بادارتها والعاملين فيها مواصلة نشاطها او التصرف في اموالها.