المادة 40

شناسه ماده: 32057

شماره ماده: 1419

المادة 40 يبلغ قرار الحل الى الجمعية فور صدوره، ويكون لكل ذي حق الاعتراض عليه امام محكمة البداءة المختصـة خـلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ نشره في احدى الصحف اليومية.