المادة 29

شناسه ماده: 32046

شماره ماده: 1419

المادة 29 يؤُسس في كل قضاء اتحاد فرعي باقتراح من الاتحاد وموافقة الاتحاد العام، يتالف من 3 ثلاثة الى 5 خمسة اعضاء اصليين وعضوي احتياط يستهدف تحقيق الاهداف الواردة في المادة 8 من القانون ويعرف باسم الاتحاد الفرعي.