المادة 17

شناسه ماده: 32034

شماره ماده: 1419

المادة 17 يجوز التصرف براس المال الاحتياطي لمصلحة الجمعية في حالة الضرورة على ان يتم ذلك بقرار من الهيئة العامة وموافقة الاتحاد العام.