المادة 14

شناسه ماده: 32031

شماره ماده: 1419

المادة 14 تتكون مالية الجمعية من : اولا – راس المال المساهم به. ثانيا – راس المال الاحتياطي. ثالثا – اموال الصناديق والاستقطاعات التي ينص عليها النظام الداخلي.