المادة 1

شناسه ماده: 32016

شماره ماده: 1418

المادة 1 تضاف الى اخر الفقرة (1) من المادة السادسة من قانون المصالح الزراعية رقم (50) لسنة 1972 العبارة الاتية : ­ «وللوزير عند غياب المدير العام تنسيب وكيل عنه من بين كبار موظفي المصلحة يتمتع بجميع صلاحيات المدير العام» .