المادة 1

شناسه ماده: 31994

شماره ماده: 1412

المادة 1 تضاف العبارة الاتية الى اخر مادة 3 من القانون ( وديون شركات نفط العراق والموصل والبصرة المحدودة المترتبة على العقارات العائدة لمستخدميها العراقيين المرهونة لديها )