المادة 8

شناسه ماده: 31988

شماره ماده: 1410

المادة 8 تلغى الفقرة 1 من مادة 10 ويحل محلها ما يلي : - 1 - تعين بنظام قواعد لخدمة والملاك والانضباط والايفاد والمخصصات وكل ما له علاقة بامور خدمة منتسبي المؤسسة والمنشات التابعة لها وفقا لما تقتضيه طبيعة اعمالها استثناء من احكام القوانين المرعية.