المادة 5

شناسه ماده: 31985

شماره ماده: 1410

المادة 5 تحذف الفقرة 1 من مادة 5 من القانون ويحل محلها ما يلي : - 1 - يدير المؤسسة مجلس ادارة يتكون من الرئيس والمدراء العامين للمنشات التابعة لها يتولى رسم سياستها الفنية والمالية والادارية ويمارس صلاحياته وفق احكام هذا القانون.