المادة 3

شناسه ماده: 31983

شماره ماده: 1410

المادة 3 تلغى مادة 3 من القانون ويحل محلها ما يلي : - مادة 3 – تتكون المؤسسة من المنشات التالية : - 1- شركة الحفر والمقاولات العامة. 2- مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة. 3- مصلحة استثمار المياه الجوفية.