المادة 8

شناسه ماده: 31941

شماره ماده: 1408

المادة 8 تكون الأصناف المسجلة والمعتمدة في دليل الأصناف الرسمي مؤهلة لبرنامج تصديق البذور في العراق وفق معايير تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.