المادة 7

شناسه ماده: 31940

شماره ماده: 1408

المادة 7 تتولى الهيأة العامة لفحص وتصديق البذور في وزارة الزراعة المهام الآتية : أ – أعداد دليل الأصناف الرسمي للبذور والتقاوي. ب – نشر قائمة بالأصناف المعتمدة والمؤهلة لبرنامج تصديق البذور في العراق. ج– الاحتفاظ بسجلات الأصناف المسجلة والمعتمدة مع إيداع كميات مناسبة من البذور في بنوك الجينات.