المادة 5

شناسه ماده: 31938

شماره ماده: 1408

المادة 5 أولاً: تحدد مدة العضوية في المجلس بـ(2) سنتين قابلة للتجديد. ثانياً: لوزير الزراعة بالتنسيق مع الوزير المختص إنهاء عضوية أي عضو من أعضاء المجلس أذا وجد انه غير كفوء.