المادة 47

شناسه ماده: 31928

شماره ماده: 1407

المادة 47 يعاقب بالحبس لمدة لا تتجــاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجــاوز مائة دينار او بكلتا العقوبتين فضلا عن جــواز مصادرة الارض العائدة له. 1 – كل من قام بعمل من شانه تعطيل احكام المادة الخامسة من هذا القانون. 2 – كل صاحب ارض خاضعة للاستيلاء تعمد اضعاف كفاءتها الانتاجــية او افسد توابعها بقصد تفويت الانتفاع بها وقت الاستيلاء عليها. 3 – كل من انقطع بدون عذر صحيح قانونا عن زراعة الارض الخاضعة للاستيلاء.