المادة 12

شناسه ماده: 31893

شماره ماده: 1407

المادة 12 يتناول الاصلاح الزراعي من ضمن مهامه في الاراضي التي لم تنته تسويتها او لم تكتسب قرارات تسويتها الدرجــة النهائية ما يلي: - 1. تعيين صنوف الاراضي وعائديتها. 2. تثبيت الحقوق العينية والمجــردة المتعلقة بها وتثبيت حق المغارسة في البساتين. 3. تحديد حدود الاراضي وتعيين مساحاتها وتثبيت اماكن الحقوق المذكورة في الفقرة (2). 4. تثبيت حدود المساحات المخصصة للنفع العام كالاماكن الاثرية والمقالع الحجــرية والمناجــم والطرق العامة والانهار والجــداول العامة والمبازل.