المادة 9

شناسه ماده: 31862

شماره ماده: 1403

المادة 9 تستوفي الدائرة رسماً مقداره (100,000) مائة ألف دينار عن منح او تجديد تراخيص الجمع والتداول أو الاستخدام للمصادر الوراثية الحيوانية .