ثالثاً

شناسه ماده: 31850

شماره ماده: 1401

ثالثاً – استثناء من حكم الفقرة (اولاً) من هذا القرار يحق لأي شريك الطلب من اللجنة المختصة ازالة التفتت قبل انتهاء المدة المحددة للاتفاق الرضائي اذا تعذر اتفاق ذوي العلاقة من الشركاء على ذلك رضاء.