اولاً

شناسه ماده: 31848

شماره ماده: 1401

اولاً – تمدد المدة المحددة لإزالة حالات تفتت الملكية الزراعية الشائعة اتفاقاً بين الشركاء الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة الثالثة من قانون تنظيم الحد الاقتصادي للأرض الزراعية رقم 137 لسنة 1976 لغاية 27 – 2 – 1984.