مادة 2

شناسه ماده: 31838

شماره ماده: 1397

مادة 2 تحذف الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحلّ محلها مـا يأتـي : ويجوز لها أن تستبدل أراضي بأراضي أميرية بموافقة وزارة المالية أو أن تستبدلها بأجزاء من الأراضي المستولى عليها على أن تكون الأراضي المستبدلة معادلة في القيمة للأراضي المستبدل بها أو أقلّ منها على أن يتحمل صاحب الأرض المستبدلة فرق القيمة .