المادة 13

شناسه ماده: 31792

شماره ماده: 1394

المادة 131 - يراس المركز مدير عام بدرجة خاصة يعين بمرسوم جمهوري.2 - يكون مدير عام المركز الرئيس الاعلى له ويجوز للمدير العام تخويل بعض صلاحياته الى اي من موظفي المركز.