المادة 6

شناسه ماده: 31762

شماره ماده: 1393

المادة 6 تكون التبعة ملقاة على مديرية الري مباشرة من اجل التعمير والعناية بكافة اعمال الري ولهذه المديرية سلطة ‏المشارفة على التعميرات والعناية بالجداول التي لها مساس باعمال الحكومة حسب اللزوم الذي يرتايه ضابط ‏منطقة الري.‏