المادة 3

شناسه ماده: 31717

شماره ماده: 1389

المادة 3 تتولى الوزارة او الدائرة المختصة تعيين الحصص المائية و الاشراف عليها و تلتزم الحكومات المحلية بعدم التدخل بعمل الوزارة