المادة 11

شناسه ماده: 31691

شماره ماده: 1385

المادة 11 يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة الموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان بموجب تعليمات يُصدرها مجلس الوزراء وفقاً للقانون .(3)