المادة 6

شناسه ماده: 31686

شماره ماده: 1385

المادة 6 يكون للوزارة مستشاران يتوليان تنفيذ المهام الموكلة لهما من الوزير ويقومان بتقديم المشورة فيما يخص عمل التشكيلات التي يحددها الوزير.