المادة 5

شناسه ماده: 31685

شماره ماده: 1385

المادة 5 أولاً – للوزارة وكيلان وكيل اقدم ووكيل فني ، يمارسان المهام الموكلة لهما من الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة. ثانياً – للوكيل تخويل بعض مهامه إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة.