المادة 1

شناسه ماده: 31681

شماره ماده: 1385

المادة 1 تؤسس وزارة تسمى (وزارة الموارد المائية تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير الموارد المائية أو من يخوله).