المادة 4

شناسه ماده: 31621

شماره ماده: 1379

المادة 4 في حالة تأخير تنفيذ المشروع عن المدة المحددة بالإعلان تتحمل الوزارة مسؤولية التعويض لذوي العلاقة بالأراضي المشمولة بالمشروع وذلك بمقدار قيمة الغلة للمحصول في الموسم الواحد .