المادة 31

شناسه ماده: 31596

شماره ماده: 1377

المادة 31 تخضع المنشاة العامة لتوسيق النفط والمنتوجات النفطية، لقرارات وتوجيهات اللجنة بشان عمليات تسويق النفط والمنتوجات النفطية .