المادة 2

شناسه ماده: 31513

شماره ماده: 1370

المادة 2 اولا – يلغى البند (10) من الفقرة (جـ) من المادة العاشرة من القانون، ويحل محله ما يلي : - 10 – التنسيق مع الجهات المنتفعة في اعداد الاسس والمتطلبات اللازمة للتشغيل الاولى للمشاريع . ثانيا – يضاف البند التالي الى نهاية الفقرة (جـ) من المادة العاشرة – ويعتبر البند (11) لها : - 11 – تنفيذ المشاريع والاعمال تنفيذا مباشرا .