المادة 6

شناسه ماده: 31508

شماره ماده: 1369

المادة 6 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، او بغرامة لا تزيد على مائتي دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام هذا القانون .