المادة 314

شناسه ماده: 315

شماره ماده: 238

المادة 314 – يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل بمصادرة العطية التي قبلها الموظف او المكلف بخدمة عامة او التي عرضت عليه.

موضوع: مصادرة العطية,عقوبات الموظف,موظف حكومي,خدمة عامة