المادة 5

شناسه ماده: 31491

شماره ماده: 1368

المادة 5 يجوز بقرار من وزير النفط والمعادن الغاء كل عقد او التزام او بصفة عامة جميع الروابط والالتزامات القانونية او غيرها والتي من شانها ان تنقل قيمة ما ال الى الدول بموجب مادة 1 من هذا القانون او ان تجعل العمليات النفطية باهظة او اثقل عبئا .