المادة 14

شناسه ماده: 31428

شماره ماده: 1363

المادة 14 يخول رؤساء الوحدات الادارية في المناطق التي توجد فيها مراع طبيعية او مناطق مسيجة، وفي المناطق الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي، سلطة قاضي جنح لفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.