المادة 13

شناسه ماده: 31401

شماره ماده: 1361

المادة 13 1 : يراس الشركة او الهيئة موظف بدرجة خاصة يعين بمرسوم جمهوري. 2 : يكون مدير عام الشركة او الهيئة الرئيس الاعلى لها ويجوز له تخويل بعض صلاحياته الى اي من موظفي الشركة او الهيئة.