المادة 313

شناسه ماده: 314

شماره ماده: 238

المادة 313 – يعاقب بالحبس او بالغرامة كل من عرض رشوة على موظف او مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه.

موضوع: معاقبة من عرض رشوة على موظف,عدم قبول الرشوة من قبل الموظف,العقوبة المقررة للرشوة,الجرائم المتعلقة بالرشوة