المادة 66

شناسه ماده: 31387

شماره ماده: 1360

المادة 66 لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض واحكام هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة