المادة 62

شناسه ماده: 31383

شماره ماده: 1360

المادة 62 للوزير في حالة الضرورة القصوى واقتضاء المصلحة العامة ان يقترح على الرئاسة عدم تطبيق بعض الضوابط الواردة في هذا القانون.