المادة 54

شناسه ماده: 31375

شماره ماده: 1360

المادة 54 اولا – على الجهة العاملة قياس كميات وتحديد نوعيات الغاز والنفط الخام ومشتقاتهما بصورة دقيقة عند التحميل او البيع او التسليم لطرف ثان. ثانيا – تحدد بتعليمات طرق تعيير اجهزة قياس النفط والغاز ومشتقاتهما المصدرة وفتراتها على ان تصدر الجهة العاملة شهادة تثبيت التعيير وفق الضوابط المعمول بها عالميا.