المادة 48

شناسه ماده: 31369

شماره ماده: 1360

المادة 48 يمنع قيام اي جهة بالتجاوز على محرمات خطوط الانابيب وتستحصل موافقة الوزارة عند الحاجة الى اقامة الجسور والطرق المطلوبة لعبور هذه المحرمات.