المادة 42

شناسه ماده: 31363

شماره ماده: 1360

المادة 42 تتولى الوزارة وضع مواصفات المنتجات النفطية والغازية وتحديثها، وعلى الجهة العاملة التقيد بها انتاجا وتوزيعا.