المادة 35

شناسه ماده: 31356

شماره ماده: 1360

المادة 35 لا يجوز انتاج الغاز من القبب الغازية الا في الحالات المبررة فنيا او اقتصاديا او بموافقة الوزارة في حالة الحاجة القصوى الى الغاز.