المادة 31

شناسه ماده: 31352

شماره ماده: 1360

المادة 31 تحدد بتعليمات يصدرها الوزير المعلومات الانتاجية والقياسات المطلوبة وفتراتها ونوعية التقارير وفتراتها عن كل مكمن وكل حقل.