المادة 30

شناسه ماده: 31351

شماره ماده: 1360

المادة 30 على الجهة المسؤولة عن اجراء الدراسات المكمنية الموسعة اعادة تقييم المكمن كلما دعت الضرورة الى ذلك في ضوء السلوك المكمني ومدى تطابقه مع التكهنات المعطاة في الدراسات السابقة في ضوء المعلومات الجديدة عن المكمن.