المادة 21

شناسه ماده: 31342

شماره ماده: 1360

المادة 21 تحدد في برنامج الحفر تفاصيل تسجيلات الجس المطلوبة والفحوصات ولباب ونماذج لفتات الصخور والسوائل والتثقيب والاكمال وفق احكام المادتين (13 و 14) من هذا القانون.