المادة 20

شناسه ماده: 31341

شماره ماده: 1360

المادة 20 يصدر الوزير تعليمات الحفر استنادا الى قواعد وممارسات الحفر المتعارف عليها في ضوء التطور التكنولوجي في الصناعة النفطية.