المادة 15

شناسه ماده: 31336

شماره ماده: 1360

المادة 15 يتم حفر الابار التقييمية حسب اسبقية تحددها الجهة العاملة في الاستكشاف ويتم توفير المعلومات عنها وفق ما جاء في المادتين (13 و 14) من هذا القانون.