المادة 4

شناسه ماده: 31316

شماره ماده: 1358

المادة 4 تضاف كلمة ( المخول ) بعد عبارة ( او نوابه ) الواردة بعد كلمة ( الشركة ) في بداية الفقرة ( 3 ) من المادة السادسة عشرة من القانون.