المادة 2

شناسه ماده: 31312

شماره ماده: 1357

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2426 في 18 – 12 – 1974