المادة 11

شناسه ماده: 31234

شماره ماده: 1341

المادة 11 – تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية وقانون الملاك وقانون التقاعد الموحد والقوانين المالية النافذة في الإقليم على موظفي الوزارة وتشكيلاتها ما لم يرد نص خاص في هذا القانون.